responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 63

الثالث:

أن يراد ب«الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون تحليله و تحريمه [1] باعتبار [2] وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعكس، أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه، فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.

الرابع:

أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه.

ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال، مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر [3] تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء [4] المتاع من مالكه، و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم أصلًا، فكيف يعلّل به؟

و كذا المعنى الثاني؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر محرِّماً.


[1] كذا في «ف»، و في غيرها: تحريمه و تحليله.

[2] كذا في «م»، «ص» و مصحّحة «ن»، و في غيرها: اعتبار.

[3] انظر الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب العقود، الحديث 4، و الصفحة 374، الباب 7 من الأبواب، الحديث 3، و الصفحة 378، الباب 8 من الأبواب، الحديث 11 و 13.

[4] في «ف»: اشتراء.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست