نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 63
الثالث:
أن يراد ب«الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد، و يكون تحليله و تحريمه [1] باعتبار [2] وجوده و عدمه، فيكون وجوده محلّلًا و عدمه محرّماً، أو بالعكس، أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه، فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
الرابع:
أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة، و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه.
ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال، مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر [3] تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء [4] المتاع من مالكه، و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم أصلًا، فكيف يعلّل به؟
و كذا المعنى الثاني؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلًا، و بآخر محرِّماً.
[2] كذا في «م»، «ص» و مصحّحة «ن»، و في غيرها: اعتبار.
[3] انظر الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب العقود، الحديث 4، و الصفحة 374، الباب 7 من الأبواب، الحديث 3، و الصفحة 378، الباب 8 من الأبواب، الحديث 11 و 13.