نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 62
باختلاف المضامين المؤدّاة بالكلام، مثلًا [1]: المقصود الواحد، و هو التسليط على البضع مدّة معيّنة يتأتّى بقولها: «ملّكتك بضعي» أو «سلّطتك عليه» أو «آجرتك نفسي» أو «أحللتها لك»، و بقولها: «متّعتك [2] نفسي بكذا»، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، و الأخير محلّل، و بهذا [3] المعنى ورد قوله (عليه السلام): «إنّما يحرّم الكلام» في عدّة من روايات المزارعة [4].
منها: ما في التهذيب عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير [5]، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، و ثلثاً للبقر، فقال: «لا ينبغي له أن يسمّي بذراً و لا بقراً، و لكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا: نصف، أو ثلث، أو ما كان من شرط، و لا يسمّي بذراً و لا بقراً؛ فإنّما يحرّم الكلام» [6].
[6] التهذيب 7: 194، الحديث 857، و عنه الوسائل 13: 201، الباب 8 من أبواب المزارعة، الحديث 10. و بما أنّ الحديث ورد مختلفاً في النسخ، و مع تقديمٍ و تأخير في بعضها، فلذلك أثبتناه طبقاً لنسخة «ش» التي هي مطابقة مع المصدر.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 62