نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 61
يجيئني و يقول: اشتر لي هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا. فقال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام [1]» [2].
و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أُخر مجرّدة عن قوله (عليه السلام): «إنّما يحلّل .. إلخ» [3]، كلّها تدلّ على أنّه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
و نقول: إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً:
الأوّل:
أن يراد من «الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم [4]، بمعنى أنّ تحريم شيءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما، فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني:
أن يراد ب«الكلام» اللفظ مع مضمونه، كما في قولك: «هذا الكلام صحيح» أو «فاسد»، لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد: أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلّا و حرمة [5]
[1] في «ن»، «خ»، «م» و «ع» زيادة: «الخبر»، و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.
[2] انظر الكافي 5: 201، الحديث 6، و التهذيب 7: 50، الحديث 216، و الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.
[3] انظر الوسائل 12: 375، الباب 8 من أبواب العقود.