responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 593

و الوجه في الأوّل واضح، وفاقاً للمحكيّ عن الفقيه [1] و النهاية [2] و السرائر مدّعياً عليه الإجماع [3] و المتأخّرين كافّة [4]؛ فإنّ مجرّد الملكيّة الغير المستقرّة لا يعدّ سبيلًا، بل لم يعتبر الملكيّة إلّا مقدّمة للانعتاق.

خلافاً للمحكي عن المبسوط [5] و القاضي [6]، فمنعاه؛ لأنّ الكافر لا يملك حتّى ينعتق؛ لأنّ التملّك بمجرّده سبيل، و السيادة علوّ.

إلّا أنّ الإنصاف: أنّ السلطنة غير متحقّقة في الخارج، و مجرّد الإقدام على شرائه لينعتق، منّةٌ من الكافر على المسلم، لكنّها غير منفيّة [7].

و أمّا الثاني، فيشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري الصدق و الكذب؛ لثبوت الخلل: إمّا في المبيع لكونه حرّا، أو في المشتري لكونه


[1] لم نقف على من حكاه عن الفقيه، نعم حكى ذلك عن المقنعة صاحب الجواهر في الجواهر 22: 340، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 177، و انظر المقنعة: 599.

[2] حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4: 177، و الجواهر 22: 340، و انظر النهاية: 408 و 540.

[3] حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4: 177، و الجواهر 22: 340، و انظر السرائر 2: 343، و 3: 7.

[4] حكي ذلك في مفتاح الكرامة 4: 177، و الجواهر 22: 340.

[5] المبسوط 2: 168، و حكاه عنه و عن القاضي، العلّامة في المختلف 5: 59.

[6] راجع جواهر الفقه: 60، المسألة 222.

[7] عبارة «إلّا أنّ الإنصاف إلى غير منفيّة» لم ترد في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست