responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 573

يدّعي الحكومة.

و كيف كان، فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم، فإذا قبض [1] مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه، فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.

و أمّا جواز [2] تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.

[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]

ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية [3] غير الأب و الجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم، أم لا؟.

ذكر الشهيد في قواعده: أنّ فيه وجهين [4]، و لكن ظاهر [5] كثير [6] من كلماتهم: أنّه لا يصحّ إلّا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة: أنّه إجماعي [7]، و أنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين


[1] في غير «ف» و «ش»: أقبض.

[2] في «ف»: عدم جواز.

[3] كذا، و في التعبير ما لا يخفى.

[4] راجع القواعد و الفوائد 1: 352، القاعدة 133، و سيأتي نصّ كلامه في الصفحة 579.

[5] في «خ» و «ص»: ظهر.

[6] كلمة «كثير» وردت في «ف» و «ش»، و استدركت في هامش «ن».

[7] مفتاح الكرامة 4: 217.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست