responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 559

مضموناً [1] يحتاج إلى أدلّة عموم النيابة، و قد عرفت ما يصلح أن يكون دليلًا عليه [2]، و أنّه لا يخلو عن وهن في دلالته، مع قطع النظر عن السند، كما اعترف به جمال المحقّقين في باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام (عليه السلام) [3]، و يظهر من المحقّق الثاني أيضاً في رسالته الموسومة ب«قاطع اللجاج» [4] في مسألة جواز أخذ الفقيه اجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام (عليه السلام) إذا ظهر الشكّ [5] في عموم النيابة [6]، و هو في محلّه.

ثمّ إنّ قوله [7]: «من و لا وليّ له» في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا وليّ له، بل المراد عدم الملكة، يعني: أنّه وليّ مَن مِن شأنه أن يكون له وليّ بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، و المجنون بعد البلوغ، و الغائب، و الممتنع، و المريض، و المغمى عليه، و الميّت الذي لا وليّ له، و قاطبة المسلمين إذا كان لهم مِلك، كالمفتوح عنوة، و الموقوف عليهم في الأوقاف العامّة، و نحو ذلك.


[1] قال الشهيد (قدّس سرّه): منشأ الترديد هو الشكّ في أنّ المتداول في الألسنة متن الرواية و نقلت باللفظ، أو مضمونها و نقلت بالمعنى (هداية الطالب: 332).

[2] راجع الصفحة 551 553.

[3] حاشية الروضة: 320، ذيل عبارة: أو إلى نوّابه و هم الفقهاء.

[4] كذا في النسخ، و المعروف تسميتها ب«قاطعة اللجاج».

[5] كذا في «ف»، «خ» و «ص»، و في سائر النسخ: للشكّ.

[6] قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج (رسائل المحقّق الكركي) 1: 257.

[7] في «ف» زيادة: (عليه السلام).

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست