نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 539
و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة [1] استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد [2] على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة، و ليس ببعيد؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط، حيث قال: و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب، و الجدّ [3]، و وصيّ الأب و الجدّ، و الحاكم، و من يأمره، ثمّ قال: و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك، فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلًا؛ لأنّه خلاف ما نصب له [4]، انتهى.
و قال الحليّ في السرائر: لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرّف فيه، و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب [5]، انتهى.
و قد صرّح بذلك أيضاً المحقّق [6] و العلّامة [7] و الشهيدان [8] و المحقّق
[1] مفتاح الكرامة 4: 217، و فيه: و هذا الحكم إجماعي على الظاهر.
[2] حاشية القواعد (مخطوط): الورقة 71 ذيل قول العلّامة: مع المصلحة للمولّى عليه و فيه: و ظاهرهم الإجماع على ذلك.
[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ زيادة: للأب.