responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 539

و مضافاً إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة، بل في مفتاح الكرامة [1] استظهر الإجماع تبعاً لشيخه في شرح القواعد [2] على إناطة جواز تصرّف الوليّ بالمصلحة، و ليس ببعيد؛ فقد صرّح به في محكيّ المبسوط، حيث قال: و من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة: الأب، و الجدّ [3]، و وصيّ الأب و الجدّ، و الحاكم، و من يأمره، ثمّ قال: و كلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط و الحظّ للصغير؛ لأنّهم إنّما نُصبوا لذلك، فإذا تصرّف فيه على وجهٍ لا حظّ فيه كان باطلًا؛ لأنّه خلاف ما نصب له [4]، انتهى.

و قال الحليّ في السرائر: لا يجوز للوليّ التصرّف في مال الطفل إلّا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه إلى الطفل، دون المتصرّف فيه، و هذا الذي يقتضيه أُصول المذهب [5]، انتهى.

و قد صرّح بذلك أيضاً المحقّق [6] و العلّامة [7] و الشهيدان [8] و المحقّق


[1] مفتاح الكرامة 4: 217، و فيه: و هذا الحكم إجماعي على الظاهر.

[2] حاشية القواعد (مخطوط): الورقة 71 ذيل قول العلّامة: مع المصلحة للمولّى عليه و فيه: و ظاهرهم الإجماع على ذلك.

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ زيادة: للأب.

[4] المبسوط 2: 200.

[5] السرائر 1: 441.

[6] انظر الشرائع 2: 78 79 و 171.

[7] القواعد 1: 125، و الإرشاد 1: 360.

[8] انظر اللمعة الدمشقية: 138، و الدروس 3: 318 و 403، و المسالك 3: 166، و 4: 33 و 35، و 5: 136.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست