نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 537
أم لا يعتبر شيء؟ وجوه، يشهد للأخير: إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد، كما في رواية سعد بن يسار [1]، و أنّه و ماله لأبيه، كما في النبويّ المشهور [2]، و صحيحة ابن مسلم: «أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء» [3]، و ما في العلل عن [4] محمد بن سنان عن الرضا (صلوات اللّه عليه): من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ[5]. و يؤيّده أخبار [6] جواز تقويم جارية الابن على نفسه.
لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب، كما يشهد له قوله (عليه السلام) في رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه. قال: فقلت له: فقول [7] رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للرجل
[1] الوسائل 12: 196، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.
[3] الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[5] علل الشرائع: 524، الباب 302، و عنه الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9، و الآية من سورة الشورى: 49.
[6] راجع الوسائل 12: 195، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، و 198، الباب 79 من الأبواب، الحديث 1 و 2، و 14: 543، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الأحاديث 1، 3 و 4.