responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 536

مستدلًا في الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله، و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته [1] و إخباراته عن [2] غيره مع نصّ القرآن على خلافه، انتهى [3].

و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم [4] التي أشار إليها في جامع المقاصد [5]، و في دلالة الآية نظر.

و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-: بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال [6] حال [7] الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه، و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله [8]، انتهى.

و هل يشترط في تصرّفه [9] المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة،


[1] في «ن»، «م»، «ع» و «ص» زيادة: «عن غيره»، لكن شطب عليها في «ن».

[2] في المصدر: على.

[3] لم ترد «انتهى» في «م»، «ن» و «ص».

[4] هود: 113.

[5] جامع المقاصد 11: 275.

[6] كذا في «ف» و «ص» و نسخة بدل «ن»، و في سائر النسخ و نسخة بدل «ص»: اختلاف.

[7] في «ش» زيادة: أبو.

[8] جامع المقاصد 11: 276، مع تفاوت في بعض الكلمات.

[9] في «ف»: «تصرّفها»، و لعلّه مصحّف «تصرّفهما» و هذا هو الأصحّ؛ لرجوع الضمير إلى الأب و الجدّ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست