نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 536
مستدلًا في الأخير: بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله، و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته [1] و إخباراته عن [2] غيره مع نصّ القرآن على خلافه، انتهى [3].
و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم [4] التي أشار إليها في جامع المقاصد [5]، و في دلالة الآية نظر.
و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-: بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال [6] حال [7] الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه، و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة، و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله [8]، انتهى.
و هل يشترط في تصرّفه [9] المصلحة، أو يكفي عدم المفسدة،
[1] في «ن»، «م»، «ع» و «ص» زيادة: «عن غيره»، لكن شطب عليها في «ن».