responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 503

الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد و عدم إمضاء الشارع له سبباً لضمان المبيع بقيمته الواقعيّة، فالمانع من تحقّق الغرور و هو الإقدام لم يكن إلّا في مقابل الثمن، و الضمان المسبّب عن هذا الإقدام لمّا كان لأجل فساد العقد المسبّب عن تغرير البائع كان المرتّب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّاً على الغارّ، فغرامة العشرة الزائدة و إن كانت مسبّبة عن الإقدام، إلّا أنّها ليست مقدماً عليها.

هذا كلّه، مع أنّ التحقيق على ما تقدّم سابقاً [1]-: أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، و أن ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان و إن استدلّ به الشيخ [2] و أكثر من تأخّر عنه [3]، و قد ذكرنا في محلّه توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع [4]. و كيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع.

هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، و لو تجدّدت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى.

هذا كلّه فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، و أمّا ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أنّ حكمه حكم المجموع في


[1] تقدّم في الصفحة 190 191 و 489.

[2] كما تقدّم في الصفحة 486، و راجع الصفحة 182 و 188، أيضاً، في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

[3] كما تقدّم في الصفحة 486، و راجع الصفحة 182 و 188، أيضاً، في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد.

[4] راجع الصفحة 190 191.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست