نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 501
رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً، و رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، و لا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه أصلًا.
و قد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض [1]، حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض [2] من منع الكبرى، إلى منع الصغرى، فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف و إن كان غير منقّح، إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه [3] مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المُكرَه في عدم القصد.
هذا كلّه، مضافاً إلى ما قد يقال: من دلالة رواية جميل المتقدّمة [4] بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري، و هو الذي ذكره المحقّق احتمالًا في الشرائع في باب الغصب [5]، بناءً على تفسير المسالك [6]، و فيه تأمّل.