responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 501

رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى تملّكه و إباحته له مورد الإجماع ظاهراً، و رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الأخبار، و لا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه أصلًا.

و قد ظهر ممّا ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه، كما في كلام بعض [1]، حيث عدل في ردّ مستند المشهور عمّا في الرياض [2] من منع الكبرى، إلى منع الصغرى، فإنّ الإنصاف أنّ مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف و إن كان غير منقّح، إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنّه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه [3] مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المُكرَه في عدم القصد.

هذا كلّه، مضافاً إلى ما قد يقال: من دلالة رواية جميل المتقدّمة [4] بناءً على أنّ حريّة الولد منفعة راجعة إلى المشتري، و هو الذي ذكره المحقّق احتمالًا في الشرائع في باب الغصب [5]، بناءً على تفسير المسالك [6]، و فيه تأمّل.


[1] و هو صاحب الجواهر في الجواهر 37: 183.

[2] الرياض 2: 307.

[3] في «م»: إتلاف.

[4] تقدّمت في الصفحة 494.

[5] الشرائع 3: 246.

[6] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 213.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست