نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 495
المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا، و على التقديرين يثبت المطلوب، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة [1] الحكم، فيطّرد في سائر ما أُخذت [2] منه.
و أمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.
كرواية زرارة: «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه [3] أولاداً، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة، قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية، و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» [4].
و رواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار، و له بذلك ذكر حقٍّ [5] و شهود، فأخذ المال و لم أسترجع عنه [6] الذكر بالحقّ، و لا كتبت عليه كتاباً، و لا أخذت منه براءة بذلك؛ و ذلك لأني وثقت به، و قلت له: مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك، فمات و تهاون
[1] كذا في «ن»، و استظهر في «ص»، و في سائر النسخ: لعلّية.