responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 495

المشتري إمّا أن يعدّ نفعاً عائداً إليه أو لا، و على التقديرين يثبت المطلوب، مع أنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها «أُخذت منه» نوع إشعار بعليّة [1] الحكم، فيطّرد في سائر ما أُخذت [2] منه.

و أمّا السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقاً لذلك.

كرواية زرارة: «في رجلٍ اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه [3] أولاداً، ثمّ أتاها من يزعم أنّها له و أقام على ذلك البيّنة، قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية، و يعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها» [4].

و رواية زريق، قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) يوماً إذ دخل عليه رجلان، فقال أحدهما: إنّه كان عليّ مالٌ لرجل من بني عمّار، و له بذلك ذكر حقٍّ [5] و شهود، فأخذ المال و لم أسترجع عنه [6] الذكر بالحقّ، و لا كتبت عليه كتاباً، و لا أخذت منه براءة بذلك؛ و ذلك لأني وثقت به، و قلت له: مزّق الذكر بالحقّ الذي عندك، فمات و تهاون


[1] كذا في «ن»، و استظهر في «ص»، و في سائر النسخ: لعلّية.

[2] كذا، و المناسب: ما أخذ.

[3] في «ف»: فولد منها.

[4] الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 4.

[5] ذكر الحقّ»: الوثيقة التي يُذكر فيها الدين، انظر لسان العرب 7: 379، و الإفصاح: 1208.

[6] في الوسائل: منه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست