responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 494

شرح الإرشاد [1] دعوى الإجماع على الرجوع بما [2] لم يحصل في مقابله نفع.

و في السرائر [3]: أنّه يرجع قولًا واحداً [4]، و [5] في كلام المحقّق [6] و الشهيد [7] الثانيين في كتاب الضمان-: نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه [8] المالك.

و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن [9] شهادته و لقاعدة نفي الضرر، مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها: «عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثمّ يجيء مستحقّ الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ، و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه» [10] فإنّ حريّة ولد


[1] لا يوجد لدينا، لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 199.

[2] في غير «ف» و «ش» بدل «بما»: ما.

[3] في «ش»: ير (رمز التحرير)، و انظر التحرير 2: 142.

[4] السرائر 2: 493.

[5] الواو» من «ف» و «ش».

[6] جامع المقاصد 5: 340.

[7] المسالك 4: 205.

[8] في «خ» و «ع» كتب على «قلعه»: تلفه خ، و في «ص»: أتلفه خ.

[9] كذا في «م»، و في سائر النسخ: من.

[10] الوسائل 14: 592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست