responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 483

[مسائل متفرقة]

مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه

ممّن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم [1] في البيع الفاسد [2] و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.

و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر، و فُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة [3].

هذا كلّه حكم المالك مع المشتري، و أمّا حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه [4] تارة في الثمن، و أُخرى في ما يغرمه للمالك


[1] كذا في «ص» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: المقدّم.

[2] راجع الصفحة 201 208 (الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

[3] منهم العلّامة في القواعد 1: 202 و التذكرة 2: 377، و الشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 205، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 259.

[4] لم ترد «فيه» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست