responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 48

و بيع ما يملك و ما لا يملك صحيح عند الكلّ.

و بيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير [1].

و ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائماً، على قولٍ نسبه في المسالك و كشف اللثام إلى المشهور [2].

نعم، الفرق بين العقود و ما نحن فيه: أنّ التخلّف عن القصود [3] يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلّة صحّة العقود، و فيما نحن فيه عدم الترتّب مطابق للأصل.

و أمّا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملّكاً، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع بين الأصل و دليل جواز التصرّف المطلق، و أدلّة توقّف بعض التصرّفات على الملك، فيكون كتصرّف ذي الخيار و الواهب فيما انتقل عنهما بالوطء و البيع و العتق و شبهها [4].

و أمّا ما ذكره من تعلّق الأخماس و الزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض، و دفعه بمخالفته [5] للسيرة رجوع إليها، مع أنّ تعلّق الاستطاعة الموجبة للحجّ، و تحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، لا يتوقّفان على الملك.


[1] منهم العلّامة في المختلف 5: 55، و التحرير 2: 142، و القواعد 1: 124 و غيرها، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 69، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 27، و انظر مقابس الأنوار: 130.

[2] المسالك 7: 447. كشف اللثام 2: 55.

[3] في بعض النسخ: المقصود.

[4] في «ف»: و شبههما.

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و دفعها بمخالفتها.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست