responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 47

أمّا المعاملات الفعليّة التي لم يدلّ على صحّتها دليل، فلا يحكم بترتّب الأثر المقصود عليها، كما نبّه عليه الشهيد في كلامه المتقدّم [1] من أنّ السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات [2]، نعم إذا دلّ الدليل على ترتّب أثر عليه حكم به [3] و إن لم يكن مقصوداً.

و ثانياً: أنّ تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنّهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسداً يؤثّر في ضمان كلٍّ من العوضين القيمة [4]؛ لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه، مع أنّهما لم يقصدا إلّا ضمان كلٍّ منهما بالآخر.

و توهّم: أنّ دليلهم على ذلك «قاعدة اليد»، مدفوع: بأنّه لم يذكر هذا الوجه إلّا بعضهم معطوفاً على الوجه الأوّل، و هو إقدامهما على الضمان، فلاحظ المسالك [5].

و كذا الشرط الفاسد [6] لم يقصد المعاملة إلّا [7] مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء.


[1] تقدّم في الصفحة 31.

[2] في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: «المعاملات»، و في نسخة بدلها: المبايعات.

[3] العبارة في «ف» هكذا: على عدم ترتّب الأثر عليه يحكم به.

[4] في مصحّحة «ن»: بالقيمة.

[5] المسالك 3: 154.

[6] كذا في النسخ، و صحّحت العبارة في «ص» بزيادة: مع أنّه.

[7] لم ترد «إلّا» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست