نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 466
بصحّة عقد الفضولي، بل يجيء على القول بالبطلان، إلّا أن يستند في بطلانه بما تقدّم من قبح التصرّف في مال الغير [1]، فيتّجه عنده حينئذٍ البطلان، ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلًا [2].
الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له،
و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة، و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة [3].