responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 465

فالحقّ: أنّ القصد إلى الإنشاء المتعلّق، بمال معيّن مصحّح للعقد، بمعنى قابليته للتأثير، و لا يحتاج إلى العلم بكونه مالًا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء، ثمّ إن كان ذلك الإنشاء ممّا يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، و إلّا وقع الإنشاء باطلًا كما في الإيقاعات.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة: أنّ هذا الحقّ للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، لا البقاء كما قوّاه بعض من قارب عصرنا [1]، و تبعه بعض من عاصرناه [2]؛ معلّلًا بقاعدة نفي الضرر؛ إذ فيه: أنّ الخيار فرع الانتقال، و قد تقدّم توقّفه على طيب النفس.

و ما ذكراه من الضرر المترتّب على لزوم البيع، ليس لأمرٍ راجع إلى العوض و المعوّض، و إنّما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه و رضاه؛ إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتّفق في الفضولي، أو يعلمه و يجهل تعلّقه بماله.

و من المعلوم: أنّ هذا الضرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولي على الإجازة؛ إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر.

ثمّ، إنّ الحكم بالصحّة [3] في هذه الصورة غير متوقّفة [4] على القول


[1] قوّاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 137.

[2] و هو صاحب الجواهر في الجواهر 22: 298.

[3] لم ترد «بالصحّة» في «ف».

[4] كذا في النسخ، و المناسب: «غير متوقّف»، كما في مصحّحة «ص».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست