responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 448

الكلام و يحرّم الكلام» [1] بناءً على أنّ المراد بالكلام عقد البيع، فيحلّل نفياً و يحرّم إثباتاً، كما فهمه في الوافي [2]، أو يحلّل إذا وقع بعد الاشتراء و يحرّم إذا وقع قبله، أو أنّ الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم و يحلّل إذا كان على وجه المساومة و المراضاة.

و صحيحة ابن مسلم، قال: «سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعاً لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» [3].

و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أمر رجلًا ليشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه» [4].

و صحيحة معاوية بن عمّار، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب [5] بيع الحرير، و ليس عندي شيء فيقاولني عليه و أُقاوله في الربح و الأجل حتّى نجتمع [6] على شيء، ثمّ أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أ رأيت إن وجد مبيعاً هو [7] أحبّ إليه ممّا


[1] الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4.

[2] الوافي 18: 700، ذيل الحديث 18144 7.

[3] الوسائل 12: 377، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 8.

[4] الوسائل 12: 376، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.

[5] في «ش» زيادة: منّي.

[6] كذا في «ن» و «ص»، و الظاهر أنّهما مصحّحتان، و في سائر النسخ: يجتمع.

[7] في غير «ش»: «هو مبيعاً»، و في الوسائل: إن وجد بيعاً هو.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست