responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 427

بعد الردّ، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.

و دعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.

يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما، لا مثل أخذ المبيع.

و بالجملة، فالظاهر [1] هنا و في جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل [2].

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،

فموضوعها المالك، فقولنا: «له أن يجيز» مثل قولنا: «له أن يبيع»، و الكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف. فلو مات المالك لم يورّث الإجازة، و إنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله الإجازة؛ بناءً على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز و المالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً-، و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأمّل [3].


[1] في «ف» زيادة: من الأصحاب.

[2] كذا، و الأنسب: «فلتطرح أو تؤوّل»، كما في مصحّحة «ص».

[3] قالوا: الفرق بينهما يظهر في إرث الزوجة، و تعدّد الورثة، انظر هداية الطالب (شرح الشهيدي): 296.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست