responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 423

طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى [1] و النصوص [2].

فقد علّل جماعة [3] عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا.

و حكي عن آخرين [4] أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها.

و ذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها [5].

و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاً


[1] منها ما ذكره المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 160، و السيّد المجاهد في المناهل: 289، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 294.

[2] كالنصوص الآتية في إجازة البكر و إجازة المولى و غيرهما.

[3] منهم العلّامة في نهاية الإحكام 2: 475 476، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 234، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 293.

[4] حكاه السيّد المجاهد في المناهل: 466 عن الغنية و المختصر النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرها، و انظر الغنية: 269، و المختصر النافع: 155، و الشرائع 2: 205، و الإرشاد 1: 419، و القواعد 1: 259 260، و الرياض 2: 12، و الجواهر 27: 403.

[5] هذا هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به الشهيد الثاني في المسالك 7: 164، و المحدّث البحراني في الحدائق 23: 263، و الأشهر الأظهر، كما قال في الرياض 2: 82، و نسب الخلاف فيها إلى الحليّ فقط.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست