responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 421

[أما شروطها]

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي

و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو [1] الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي صحّتها وجهان.

الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه [2] على وجه الصراحة العرفية،

كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك.

و ظاهر رواية البارقي [3] وقوعها بالكناية، و ليس ببعيد إذا اتّكل


[1] في «م» بدل «أو»: و.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: «أن تكون باللفظ الدالّ عليها» كما في مصحّحة «ص».

[3] تقدّمت في الصفحة 351.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست