نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 42
بعموم تسلّط الناس على أموالهم، و منه يظهر أيضاً-: عدم جواز التمسّك به [1] لما سيجيء من شروط الصيغة.
[المناقشة في دلالة الآيتين]
و كيف كان، ففي الآيتين مع السيرة كفاية. اللّهم إلّا أن يقال: إنّهما لا تدلّان على الملك، و إنّما تدلّان على إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك، كالبيع و الوطء و العتق و الإيصاء، و إباحة هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعيّة الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفكاك، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرّفات.
و صرّح في المسالك: بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرّفات [2]، غاية الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آناً ما؛ فإنّ الجمع بين إباحة هذه التصرّفات و بين توقّفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار. و لا يتوقّف على الالتزام بالملك من أوّل الأمر [3] ليقال [4]: إنّ مرجع هذه الإباحة أيضاً إلى التمليك.
[المناقشة في دلالة السيرة]
و أمّا ثبوت [5] السيرة و استمرارها على التوريث، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة و قلّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم، كما لا يخفى.