responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 418

لأنّ ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة، بل المنفيّة بالأصل، فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقّف على ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين.

ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها

[1] و بما يمكن أن يقال عليها:

منها: ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل.

و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه .. إلى غير ذلك.

و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، و فيما قارن العقد فقد الشروط [2] ثمّ حصلت [3] و بالعكس [4].

و ربما يعترض [5] على الأوّل: بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في


[1] لم ترد «للتنبّه بها» في «ف».

[2] كذا في «ش» و المصدر، و في سائر النسخ: الشرط.

[3] في مصحّحتي «ن» و «ص»: حصل.

[4] إلى هنا ينتهي ما ذكره بعض متأخّري المتأخرين و هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 62 مع تغيير في العبارة.

[5] اعترض عليه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 291.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست