responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 417

و إنّما التزم بالمبادلة متوقّعاً للإجازة، فيجب عليه الوفاء به، و يحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه بردّ المالك.

و لأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعدّ من التصرّفات منافياً لما التزمه الأصيل على نفسه، دون غيرها قال في القواعد في باب النكاح: و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و الأُخت و الأُمّ و البنت، إلّا إذا فسخت، على إشكال في الأُمّ، و في الطلاق نظر؛ لترتّبه على عقد لازم، فلا يبيح [1] المصاهرة، و إن كانت زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ، و الطلاق هنا [2] معتبر [3]، انتهى.

و عن كشف اللثام نفي الإشكال [4]، و قد صرّح أيضاً جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل، و فرّعوا عليه تحريم المصاهرة [5].

و أمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولًا و إلى أُمّها مثلًا و غيره ممّا لا يعدّ تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه، فهو باقٍ تحت الأُصول؛


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: فلا يقع.

[2] لم ترد «هنا» في غير «ف» و «ش»، و زيدت في «ن» تصحيحاً.

[3] القواعد 2: 7.

[4] كشف اللثام 2: 23.

[5] كما فرّع عليه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 159، و البحراني في الحدائق 23: 288 289.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست