نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 412
المراد منها كما فعله بعض [1] أولى من توجيه حكم ظاهرها، كما تكلّفه آخر [2].
و منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف،
بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل [3] في كونه ملغياً لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة؛ فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه، و هذا مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصدقة فلا يرد ما اعترضه بعض: من منع جواز الإبطال على القول بالنقل؛ معلّلًا بأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه [4].
و فيه: أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب
[1] كما وجّهه جمال الدين في حاشية الروضة: 358 بكون العقد فضولياً من الطرفين.
[2] المراد منه ظاهراً صاحب مفتاح الكرامة و بعض من تبعه كما في غاية الآمال: 380 و راجع مفتاح الكرامة 4: 190، و غنائم الأيام: 542 543، و جامع الشتات 2: 281.