نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 41
كابن زهرة في الغنية [1] فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي إحدى [2] العقود؛ و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البيع.
و دعوى: أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها [3].
[الاستدلال بآية التجارة]
و ممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ[4].
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه]
و أمّا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [5] فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعاً في حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ [6] سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه، ماضية شرعاً، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه [7]؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك