responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 408

[معاني الكشف]

و قد تحصّل ممّا ذكرنا: أنّ كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكلٍّ [1] منها قائل:

أحدها و هو المشهور-: الكشف الحقيقي و التزام كون الإجازة فيها شرطاً متأخّراً؛ و لذا اعترضهم [2] جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة [3] بأنّ الشرط لا يتأخّر [4].

و الثاني: الكشف الحقيقي و التزام كون الشرط تعقّب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة؛ فراراً عن لزوم تأخّر الشرط عن المشروط، و التزم بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد [5].

الثالث: الكشف الحكمي، و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة.

و قد تبيّن من تضاعيف كلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل، ثمّ بعده الكشف الحكمي، و أمّا الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال؛ و لذا استشكل فيه العلّامة في القواعد [6] و لم يرجّحه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [7]،


[1] في غير «ص» و «ش»: لكلّ.

[2] في «ص» كتب فوق الكلمة: اعترض عليهم ظ.

[3] في «ف»: حاشية الروضة.

[4] انظر حاشية الروضة: 358.

[5] تقدّم في الصفحة 402.

[6] القواعد 1: 124.

[7] حاشية الإرشاد (مخطوط): 219.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست