responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 405

المجرّدة [1] عن القيد.

و ثانياً: أنّا [2] لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، و لا جزء سبب، و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له [3] سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً، فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس [4] بإجازة؛ لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياً، لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها، و من المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك.

و ممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام [5]


[1] في «ف»: المجرّد.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: و أمّا ثانياً فلأنا.

[3] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في غيرها بدل «جاعلة له»: جاعله.

[4] كذا في «ش» و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في غيرها: ليست.

[5] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: «الإلزام»، إلّا أنّها صحّحت في أكثر النسخ بما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست