responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 402

المتقدّم في زمانه على لحوقه، و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، و أنّه [1] لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس [2]، و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام [3] بل التزم به غير واحد من المعاصرين [4] من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، و هو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلّة التامّة: العقد الملحوق بالإجازة، و هذه صفة مقارنة للعقد و إن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.

و قد التزم بعضهم [5] بما [6] يتفرّع على هذا، من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد، و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.


[1] في «ش»: لأنّه.

[2] وردت عبارة «اعتبار رضا إلى طيب النفس» في «ف» هكذا: اعتبار رضا المالك في زمان التصرّف و أنّه لا يحلّ بدون طيب النفس.

[3] احتمله صاحب الجواهر على ما ذكره السيّد اليزدي في حاشيته على المكاسب: 148، و انظر الجواهر 22: 286 287.

[4] انظر الفصول الغروية: 80، و مفتاح الكرامة 4: 190، و المستند 2: 367.

[5] انظر الجواهر 22: 288.

[6] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: «ممّا»، و قد صحّح في «ن» و «ص» بما أثبتناه.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست