نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 402
المتقدّم في زمانه على لحوقه، و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، و أنّه [1] لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس [2]، و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.
و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام [3] بل التزم به غير واحد من المعاصرين [4] من أنّ معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة: شرطية الوصف المنتزع منها، و هو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالعلّة التامّة: العقد الملحوق بالإجازة، و هذه صفة مقارنة للعقد و إن كان نفس الإجازة متأخّرة عنه.
و قد التزم بعضهم [5] بما [6] يتفرّع على هذا، من أنّه إذا علم المشتري أنّ المالك للمبيع سيجيز العقد، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد، و فيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.