responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 391

بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد [1] و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع [2] العقد له ظاهراً، كما عن المحقّق [3] و فخر الإسلام [4] و المحقّق الكركي [5] و السيوري [6] و الشهيد الثاني [7].

و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد [8] و المبسوط [9] وقوع العقد له واقعاً، و قد نسب ذلك إلى جماعة [10] في بعض فروع المضاربة.

و حيث عرفت أنّ [11] قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ


[1] في «ف»، «ن» و «ع»: العقد.

[2] في مصحّحة «ن»: بوقوع.

[3] الشرائع 2: 205.

[4] إيضاح الفوائد 2: 347.

[5] جامع المقاصد 8: 251 و 252.

[6] لم نقف عليه في التنقيح.

[7] المسالك 5: 300، و انظر المسالك 4: 379 أيضاً، و حكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 137.

[8] انظر القواعد 1: 247.

[9] انظر المبسوط 2: 386 و غيره من المواضع.

[10] لم نقف على الناسب، انظر الشرائع 2: 142، و القواعد 1: 247، و الرياض 1: 607، و الجواهر 26: 384.

[11] في غير «ش» زيادة: «لازم»، إلّا أنّه شطب عليها في «ن»، «خ» و «م».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست