responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 389

حيث إنّ تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، فلا يبقى مورد للإجازة.

و أمّا على القول بالكشف، فلا يتوجّه إشكال أصلًا؛ لأنّ الردّ كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطاً له على مال نفسه، و الإجازة كاشفة عن كونه تسليطاً له على ما يملكه غيره بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض؛ و لذا لو لم يقبضه الثمن حتّى أجاز المالك أو ردّ، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري أو المالك، و سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك [1] تتمّة لذلك، فانتظر.

ثمّ اعلم: أنّ الكلام في صحّة بيع الفضولي لنفسه غاصباً كان أو غيره إنّما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، و هو الذي لم يفرّق المشهور بينه و بين الفضولي البائع للمالك، لا لنفسه.

و أمّا الكلام في صحّة بيع الفضولي و وقوعه لنفسه إذا صار مالكاً للمبيع و أجاز سواء باع لنفسه أو المالك [2] فلا دخل له بما نحن فيه؛ لأنّ الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، و هناك في وقوعه للعاقد إذا ملك. و من هنا يعلم: أنّ ما ذكره في الرياض من أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل [3] و نسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه [4] في غير محلّه، إلّا أن يريد ما ذكرناه، و هو خلاف ظاهر كلامه.


[1] يأتي في الصفحة 469 و ما بعدها.

[2] في مصحّحة «ن»: للمالك.

[3] في «ف»: فاسد.

[4] الرياض 1: 512، و التذكرة 1: 463، و تقدّمت عبارة التذكرة في الصفحة 367.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست