نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 384
نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن [1]، و هو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن [2] إليه.
هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد [3]، و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته [4].
أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو [6] الشراء تملّكه [7] قبل آن [8] انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: «أعتق عبدك عنّي» أو قال: «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.
و نقول في المقام أيضاً: إذا أجاز المالك صحّ البيع أو (9) الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة