responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 384

نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي و هو التملّك المسند إلى مالك الثمن [1]، و هو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن [2] إليه.

هذا، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد [3]، و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته [4].

و ذكر بعضهم [5] في ذلك وجهين:

أحدهما: أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو [6] الشراء تملّكه [7] قبل آن [8] انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: «أعتق عبدك عنّي» أو قال: «بع مالي عنك» أو «اشترِ لك بمالي كذا» فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء.

و نقول في المقام أيضاً: إذا أجاز المالك صحّ البيع أو (9) الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة


[1] في «ف»، «خ» و «ع»: المثمن.

[2] كذا في «ص» و مصحّحتي «م» و «ن»، و في سائر النسخ: الثمن.

[3] انظر شرح القواعد (مخطوط): الورقة 60.

[4] منهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 132.

[5] لم نعثر عليه.

[6] و (9) في «ش» بدل «أو»: و.

[7] في «ن»: يملكه.

[8] لم ترد «آن» في «ش»، و شطب عليها في «م».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست