responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 357

و اشتباههم في وجه الفرق «سبحان اللّه! ما أجور هذا الحكم و أفسده؛ فإنّ النكاح أولى و أجدر أن يحتاط فيه؛ لأنّه الفرج، و منه يكون الولد .. الخبر» [1].

و حاصله: أنّ مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحّة من البيع؛ من حيث الاحتياط المتأكّد في النكاح دون غيره، فدلّ على أنّ صحّة البيع تستلزم صحّة النكاح بطريق أولى، خلافاً للعامّة حيث عكسوا و حكموا بصحّة البيع دون النكاح، فمقتضى حكم الإمام (عليه السلام): أنّ صحّة المعاملة المالية الواقعة في كلّ مقام؛ تستلزم صحّة النكاح الواقع بطريق أولى، و حينئذٍ فلا يجوز التعدّي من صحّة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحّة البيع؛ لأنّ الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في [2] باب الأولوية، و إلّا لم يتحقّق الأولوية، كما لا يخفى.

فالاستدلال بصحّة النكاح على صحّة البيع مطابق لحكم العامّة من كون النكاح أولى بالبطلان؛ من جهة أنّ البضع غير قابل للتدارك بالعوض.

بقي الكلام في وجه جعل الإمام (عليه السلام) الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله؛ مستدلا بأنّه يكون منه الولد، مع أنّ الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين، و لا احتياط في البين.


[1] انظر الوسائل 13: 286 287، الباب 2 من أبواب الوكالة، الحديث 2.

[2] شطب في «ص» على «في» و كتب فوقه «من»، و كذا أثبته العلّامة المامقاني (قدّس سرّه) في شرحه (غاية الآمال: 360).

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست