نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 356
[الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه]
و ربما يستدلّ أيضاً [1]: بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ و العبد، الثابتة بالنصّ [2] و الإجماعات المحكية [3]؛ فإنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافاً إلى ما علم من شدّة الاهتمام في عقد النكاح؛ لأنّه يكون منه الولد، كما في بعض الأخبار [4].
[المناقشة في الاستدلال المذكور]
و قد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد [5]، و استدلّ بها في الرياض، بل قال: إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع [6]. و هو حسن، إلّا أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد في الردّ على العامّة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه، بالصحّة في الثاني؛ لأنّ المال له [7] عوض، و البطلان في الأوّل؛ لأنّ البضع ليس له عوض، حيث قال الإمام (عليه السلام) في مقام ردِّهم
[1] كما في المناهل: 287، و مقابس الأنوار: 121، و الجواهر 22: 276.
[2] انظر الوسائل 14: 211، الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 3. و الصفحة 221، الباب 13 من الأبواب، الحديث 3. و الصفحة 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1 و 2 و غيرها.
[3] كما في الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 247، المسألة 154. و السرائر 2: 565. و انظر كشف اللثام 2: 22، و الرياض 2: 81.
[4] انظر الوسائل 14: 193، الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 1 و 3.