responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 352

منافٍ لتقرير النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و إمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة، و سيجيء ضعفه.

فيدور الأمر بين ثالثٍ، و هو جعل هذا الفرد [1] من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي، كما قلناه [2].

و رابعٍ، و هو عِلم عُروة برضا النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن، و عِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، و إلّا فالفضولي ليس مالكاً و لا وكيلًا، فلا يستحقّ قبض المال، فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلًا.

و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين، كما لا يخفى، خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، و قد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة و وصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبياً أو حيواناً [3]، فإذا حصل التقابض بين فضوليّين [4] أو فضولي و غيره مقروناً برضا المالكين،


[1] في «م» و «ع» و «ص»: الفروض، إلّا أنّها صحّحت في «ع» و «ص» بما أثبتناه.

[2] انظر الصفحة 346 347.

[3] راجع الصفحة 75 و 112.

[4] كذا في «ف»، «خ» و «ن»، و في سائر النسخ: الفضوليّين.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست