نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 345
مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.
فعقد الفضولي لا يصحّ، أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.
و هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطاً، ثمّ فرّع عليه أنّ [1] بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد [2]، فاعتراض جامع المقاصد: عليه بأنّ التفريع في غير محلّه [3]، لعلّه في غير محلّه.
[الكلام في عقد الفضولي]
و كيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل، فنقول:
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
، بل مطلق عقده بعد
[1] كذا في «ن» و هكذا نقله المامقاني في شرحه (غاية الآمال: 350) و في سائر النسخ: بأن.