نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 322
ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه، و قد ينعكس، كما لو قال: «بِع مالي أو طلّق زوجتي و إلّا قتلتك»، و الأقوى هنا الصحّة؛ لأنّ العقد هنا [1] من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في [2] المكره إذا كان عاقداً، و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً.
و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أنّ الإكراه يُسقِط حكم اللفظ، كما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها، ثمّ قال: و الفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكرَه فإنّ عبارته مسلوبة لعارضِ تخلّفِ القصد، فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور [3]، انتهى. و هو حسن.
و قال [4] أيضاً: لو اكره الوكيل على الطلاق، دون الموكّل، ففي صحّته وجهان أيضاً [5]: من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك، و من سلب عبارة المباشر [6]، انتهى.
و ربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.