responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 299

و قس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، و لا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة و التسمية، و يفرّق بينهما على الأخير، و يبطل الجميع على الأوّل [1]، انتهى كلامه (رحمه اللّه) [2].

أقول: مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول كلٍّ من العوضين في ملك مالك الآخر، و إلّا لم يكن كلٌّ منهما عوضاً و بدلًا.

و على هذا، فالقصد إلى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك، إلّا أنّ ملكيّة العوض و ترتّب آثار الملك عليه قد يتوقّف على تعيين المالك؛ فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصاً بنفسه في الخارج كالأعيان. و منها ما لا يتشخّص إلّا بإضافته إلى مالك ك«ما في الذمم»؛ لأنّ [3] ملكيّة الكلّي لا يكون [4] إلّا مضافاً إلى ذمّة، و إجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.

فتعيين [5] الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على تعيين [6] صاحب الذمّة.

فصحّ على ما ذكرنا أنّ تعيين المالك مطلقاً غير معتبرٍ سواء في


[1] مقابس الأنوار: 115 116.

[2] الترحيم من «ف».

[3] في «ف»، «خ»، «ع» و «ص»: و لأنّ.

[4] كذا، و المناسب: لا تكون.

[5] كذا في «ف»، «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: فتعيّن.

[6] في «ف» بدل «على تعيين»: على اعتبار.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست