responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 296

و فيه: أنّه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقّق في صدق مفهوم العقد؛ مضافاً إلى ما سيجيء في أدلّة الفضولي [1]، و أمّا معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار [2].

[كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه]

و اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه [3] كلاماً في هذا المقام، في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل و الانتقال [4] بالنسبة إليهما، أم لا؟ و ذكر، أنّ في المسألة أوجهاً و أقوالًا، و أنّ المسألة في غاية الإشكال، و أنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب (قدّس اللّه أرواحهم) في تضاعيف أبواب الفقه. ثمّ قال:

و تحقيق المسألة: أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً، اعتبر تعيينه في النيّة، أو مع اللفظ [5] به أيضاً كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد، و الوكيل عنهما [6] و الوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة، فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، و أن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.


[1] يجيء في الصفحة 372.

[2] يجيء في الصفحة 307.

[3] هو المحقّق التستري.

[4] في غير «ش»: أو الانتقال.

[5] في المصدر: التلفّظ.

[6] كذا في «ش» و المصدر، و في مصحّحة «ن»: «منهما»، و في سائر النسخ: فيهما.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست