و قال في القواعد: و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر [3]، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه [4] و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه [5].
و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ [6].
و اختار في التحرير: صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده [7].
و ذكر المحقّق الثاني: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا، ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة، و أنّ الأصحّ بطلان العقد [8].
[4] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار (الصفحة 110)، و لكنّ الموجود في الإيضاح (2: 55) ذيل عبارة والده هكذا: «و الأقوى عدم الصحّة»، و لم نعثر فيه على غيره.
[5] لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو، نعم في المقابس (الصفحة 110): و مال المقدّس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد و إذن الوليّ، انظر مجمع الفائدة 8: 152 153.