responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 279

و استشكل فيها في القواعد [1] و التحرير [2].

و قال في القواعد: و في صحّة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر [3]، بل عن الفخر في شرحه: أنّ الأقوى الصحّة؛ مستدلا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه [4] و لكن لم أجده فيه و قوّاه المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه [5].

و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ [6].

و اختار في التحرير: صحّة بيع الصبي في مقام اختبار رشده [7].

و ذكر المحقّق الثاني: أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبيّ و أقواله شرعيّة أم لا، ثمّ حكم بأنّها غير شرعيّة، و أنّ الأصحّ بطلان العقد [8].


[1] القواعد 1: 224.

[2] التحرير 1: 244.

[3] القواعد 1: 169.

[4] حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار (الصفحة 110)، و لكنّ الموجود في الإيضاح (2: 55) ذيل عبارة والده هكذا: «و الأقوى عدم الصحّة»، و لم نعثر فيه على غيره.

[5] لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو، نعم في المقابس (الصفحة 110): و مال المقدّس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد و إذن الوليّ، انظر مجمع الفائدة 8: 152 153.

[6] التذكرة 2: 80، و فيه: و شراؤه بإذن الوليّ.

[7] التحرير 1: 218.

[8] جامع المقاصد 5: 194.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست