responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 26

المبسوط، و الخلاف [1]، و الحلي في السرائر [2]، و ابن زهرة في الغنية [3]، و الحلبي في الكافي [4]، و العلّامة في التذكرة و غيرها [5]، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف إلّا أنّ جعل محلّ النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحدٍ منهم ما يقبل [6] الحمل على هذا المعنى.

و لننقل أوّلًا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم؛ ليظهر منه بُعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقّق الكركي [7] و أبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرّفات دون التمليك [8]، فنقول و باللّه التوفيق:

قال [9] في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، فقال: أعطني بها بقلًا أو ماءً، فأعطاه، فإنّه لا يكون بيعاً و كذلك سائر المحقّرات و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلٌّ منهما في ما أخذه تصرّفاً


[1] المبسوط 2: 87، الخلاف 3: 41، كتاب البيوع، المسألة 59.

[2] السرائر 2: 250.

[3] الغنية: 214.

[4] الكافي في الفقه: 352 353.

[5] التذكرة 1: 462. و انظر المختلف 5: 51، و الإرشاد 1: 359، و القواعد 1: 123.

[6] العبارة في «ف» هكذا: بل لا يكاد يوجد كلام منهم يقبل ..

[7] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[8] في «ف» زيادة: كما صنعه بعض المعاصرين.

[9] في «ف»: قال الشيخ.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست