responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 249

الخروج، أو في عصر اليوم السابق. و معلوم أيضاً عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة.

و أمّا قوله (عليه السلام) في جواب السؤال عن إصابة العيب: «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه» فالظرف متعلّق ب«عليك» لا قيد للقيمة؛ إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعاً؛ لأنّ النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، فالمعنى: عليك أداء الأرش يوم ردّ البغلة.

و يحتمل أن يكون قيداً ل«العيب»، و المراد: العيب الموجود في يوم الردّ؛ لاحتمال ازدياد العيب إلى يوم الردّ فهو المضمون، دون العيب القليل الحادث أوّلًا، لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الردّ، و العبرة حينئذٍ بالعيب الموجود حال حدوثه؛ لأنّ المعيب لو رُدّ إلى الصحّة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى الفتوى [1]، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف أيضاً، فتعيّن تعلّقه بقوله (عليه السلام): «عليك».

و المراد ب«قيمة ما بين الصحّة [2] و العيب» قيمة التفاوت بين الصحّة و العيب، و لا تعرّض في الرواية ليوم هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب، و يحتمل يوم حدوث العيب الذي هو يوم تلف وصف الصحّة الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات و المعاوضات، و حيث عرفت ظهور الفِقْرة السابقة عليه و اللاحقة له في اعتبار يوم الغصب، تعيّن حمل هذا أيضاً على ذلك.


[1] عبارة «على مقتضى الفتوى» لم ترد في «ف».

[2] في «ف»: قيمة يوم الصحّة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست