نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 227
في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه: إنّ المثل لا يسقط بالإعواز، أ لا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ و إنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها [1]، انتهى.
لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل، و لعلّهم يريدون صورة المطالبة، و إلّا فلا دليل على الإطلاق.
و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض: أنّ المعتبر في المثل [2] المتعذّر قيمته يوم المطالبة [3]، نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع[4]، فليتأمّل.
و كيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور [5] أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع[6]؛ لأنّ المثل [7] ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان، و لا دليل على سقوطه بتعذّره، كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه.
[1] التذكرة 2: 383، إيضاح الفوائد 2: 175؛ و قوله: «إنّما المصير .. إلخ» ليس في الإيضاح.