responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 227

في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه: إنّ المثل لا يسقط بالإعواز، أ لا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ و إنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها [1]، انتهى.

لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل، و لعلّهم يريدون صورة المطالبة، و إلّا فلا دليل على الإطلاق.

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض: أنّ المعتبر في المثل [2] المتعذّر قيمته يوم المطالبة [3]، نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع [4]، فليتأمّل.

و كيف كان، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور [5] أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع [6]؛ لأنّ المثل [7] ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان، و لا دليل على سقوطه بتعذّره، كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه.


[1] التذكرة 2: 383، إيضاح الفوائد 2: 175؛ و قوله: «إنّما المصير .. إلخ» ليس في الإيضاح.

[2] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: المثلي.

[3] حكاه السيد المجاهد في المناهل: 8، قال بعد نقل أقوال أربعة: لا يبعد أن يقال: إنّ الأحوط هو القول الأوّل؛ لأنّ القائل به أكثر.

[4] عبّر به العلّامة في المختلف 5: 392.

[5] في غير «ف»: إنّ المشهور.

[6] وردت العبارة في «ف» هكذا: إنّ العبرة بقيمة يوم دفع قيمة المثل المتعذّر.

[7] كذا في «ف»، «م» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرها: المثلي.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست