نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 223
و وجهه: عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي، و يؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم[1] ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتاء.
و أمّا إن كان [2] لأجل تعذّر المثل و عدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، بحيث يعدّ بذل ما يريد [3] مالكه بإزائه ضرراً عرفاً و الظاهر أنّ هذا هو المراد بعبارة القواعد [4]؛ لأنّ الثمن في الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل، و إنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف و حينئذ [5] فيمكن [6] التردّد في الصورة الثانية كما قيل [7]: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفّارة و الهدي، و أنّه يمكن معاندة البائع و طلب أضعاف القيمة، و هو ضرر.