responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 221

اقترض دراهم [1] و أسقطها السلطان و روّج غيرها، هي الدراهم الأُولى [2] [3].

و ما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجيء من الاتّفاق على ذلك [4] و إن وجد مثله أو كان مثله في ذمّة الضامن [5].

و ما شكّ في كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، و مع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمّل.


[1] كذا في «ف»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و نسخة بدل «ش»، و في «ن» و «ش» هكذا: «في أنّ اللازم على مَن عليه دراهم»، و قال الشهيدي بعد نقل هذه العبارة: هكذا في النسخ المصحّحة، انظر هداية الطالب: 231.

[2] الوسائل 12: 488، الباب 20 من أبواب الصرف، الحديث 2.

[3] في «ن» زيادة: «فتأمّل» استدراكاً، و يشهد على وجودها في الأصل أنّ المامقاني و الشهيدي (قدّس سرّهما) نقلاها في شرحهما و علّقا عليها، انظر غاية الآمال: 305، و هداية الطالب: 231.

[4] يجيء في الأمر السابع.

[5] في «ش»: في ذمّة المالك.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست