responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 219

نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك [1] إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة، لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي [2] بالمثل؛ و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلًا لها من جميع الجهات.

و أمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف، فمقتضى الدليلين [3] عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر، كما لو تعذّر المثل في المثلي، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي، و لا يقولون به.

و أيضاً، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، فمقتضى ذلك عدم وجوب [4] إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائهما [5] اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض [6] إلزامه به و إن قوّى خلافه بعض [7]، بل ربما احتمل جواز دفع


[1] الدروس 3: 320، المسالك 3: 449.

[2] كذا في «ش» و «ص» و مصحّحة «خ»، «م»، «ع» و نسخة بدل «ن»، و في «ف»: المثلي، و في «ن»: القيمية.

[3] أي: الاستظهار العرفي و الآية.

[4] في شرح الشهيدي: الصواب «الجواز» بدل «الوجوب» كما لا يخفى، انظر هداية الطالب: 231.

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن» و «خ»، و في سائر النسخ: لاقتضائها.

[6] انظر مفتاح الكرامة 6: 252، و الجواهر 37: 99.

[7] قوّاه الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس 3: 113، و لكنّه فيما لو خرج المثلي عن القيمة.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست