نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 219
نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك [1] إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة، لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي [2] بالمثل؛ و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلًا لها من جميع الجهات.
و أمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف، فمقتضى الدليلين [3] عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر، كما لو تعذّر المثل في المثلي، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي، و لا يقولون به.
و أيضاً، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، فمقتضى ذلك عدم وجوب [4] إلزام المالك بالمثل؛ لاقتضائهما [5] اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض [6] إلزامه به و إن قوّى خلافه بعض [7]، بل ربما احتمل جواز دفع