نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 200
و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً، كفى عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)[1]: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه» [2] حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به، التي منها كونه في يده.
و أمّا توهّم: أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً [3]، و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، و كونه مالًا للمالك و [4] أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه، و لو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.
هذا، و لكنّ الذي يظهر من المبسوط [5]: عدم الإثم في إمساكه [6]، و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب [7]، و هو ضعيف، و النسبة غير ثابتة، و لا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.
[5] في غير «ف» و «ش» زيادة: «في قبضه معلّلًا بأنّه قبضه بإذن مالكه، و قد تقدّم أيضاً من التحرير التصريح بعدم الإثم»، و شطب عليها في «ن»، و لعلّها كانت حاشية خلطت بالمتن، و يشهد لذلك عدم تقدّم كلام من التحرير في المسألة، و لم نقف في التحرير أيضاً على التصريح بعدم الإثم في الإمساك.