responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 200

و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً، كفى عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [1]: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه» [2] حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به، التي منها كونه في يده.

و أمّا توهّم: أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً، فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً [3]، و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، و كونه مالًا للمالك و [4] أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه، و لو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.

هذا، و لكنّ الذي يظهر من المبسوط [5]: عدم الإثم في إمساكه [6]، و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب [7]، و هو ضعيف، و النسبة غير ثابتة، و لا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.


[1] في «ف»، «ن»، «خ» و «ع»: (عليه السلام).

[2] الوسائل 3: 425، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3، باختلافٍ في اللفظ. و رواه في عوالي اللآلي 2: 113 و 240، الحديث 309 و 6.

[3] الظاهر سقوط جواب الشرط، و هو «انتفى الإذن».

[4] لم ترد «و» في «ف».

[5] في غير «ف» و «ش» زيادة: «في قبضه معلّلًا بأنّه قبضه بإذن مالكه، و قد تقدّم أيضاً من التحرير التصريح بعدم الإثم»، و شطب عليها في «ن»، و لعلّها كانت حاشية خلطت بالمتن، و يشهد لذلك عدم تقدّم كلام من التحرير في المسألة، و لم نقف في التحرير أيضاً على التصريح بعدم الإثم في الإمساك.

[6] المبسوط 2: 149.

[7] السرائر 2: 326.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست