responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191

بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرّع به و العين المدفوعة مجّاناً أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلًا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال.

نعم، في المسالك ذكر كلّا من الإقدام و اليد دليلًا مستقلا [1]، فيبقى عليه ما ذكر سابقاً من النقض و الاعتراض [2].

[الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن]

و يبقى الكلام حينئذٍ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ [3] و المحقّق [4] و غيرهما [5] بعدم استحقاق السابق اجرة المثل، خلافاً لآخرين [6]، و وجهه: أنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، و لم يقع بأمره أيضاً، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان


[1] المسالك 3: 154، و 4: 56.

[2] أمّا النقض، فهو ما أفاده في الصفحة السابقة بقوله: «و بالجملة فدليل الإقدام .. منقوض طرداً و عكساً». و أمّا الاعتراض، فهو ما ذكره في الصفحة 188 189 بقوله: «لأنّهما إنّما أقدما و تراضيا و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة».

[3] المبسوط 6: 302، لكنّه نفى فيه استحقاق المسمّى، و أمّا اجرة المثل فقد نسب إلى قومٍ ثبوته و إلى آخرين سقوطه.

[4] الشرائع 2: 240.

[5] كالشهيد الثاني في المسالك 6: 109 110، و السبزواري في الكفاية: 139.

[6] منهم العلّامة في القواعد 1: 263، و التذكرة 2: 357، و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح 2: 368، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8: 337.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست