نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 191
بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرّع به و العين المدفوعة مجّاناً أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلًا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال.
نعم، في المسالك ذكر كلّا من الإقدام و اليد دليلًا مستقلا [1]، فيبقى عليه ما ذكر سابقاً من النقض و الاعتراض [2].
[الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن]
و يبقى الكلام حينئذٍ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ [3] و المحقّق [4] و غيرهما [5] بعدم استحقاق السابق اجرة المثل، خلافاً لآخرين [6]، و وجهه: أنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، و لم يقع بأمره أيضاً، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان
[2] أمّا النقض، فهو ما أفاده في الصفحة السابقة بقوله: «و بالجملة فدليل الإقدام .. منقوض طرداً و عكساً». و أمّا الاعتراض، فهو ما ذكره في الصفحة 188 189 بقوله: «لأنّهما إنّما أقدما و تراضيا و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة».
[3] المبسوط 6: 302، لكنّه نفى فيه استحقاق المسمّى، و أمّا اجرة المثل فقد نسب إلى قومٍ ثبوته و إلى آخرين سقوطه.